تَنْبِيهٌ : لَوْ لَمَسَتْ
الْمَرْأَةُ رَجُلًا جِنِّيًّا أَوْ الرَّجُلُ امْرَأَةً جِنِّيَّةً هَلْ
يَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْآدَمِيِّ أَوْ لَا ؟ يَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ ذَلِكَ
عَلَى صِحَّةِ مُنَاكَحَتِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ مَحْرَمٍ لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ
رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَظِنَّةً
لِلشَّهْوَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالرَّجُلِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي
الْمَحْرَمِيَّةِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ
الطَّهَارَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ
اخْتَلَطَتْ مُحْرِمَةٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛
لِأَنَّ الطُّهْرَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ .
نَعَمْ إنْ تَزَوَّجَ
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا
يَتَبَعَّضُ ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَنْبَغِي عَدَمُ النَّقْضِ
كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ بِصَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ
تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مَجْهُولَةِ النَّسَبِ وَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ وَلَمْ
يُصَدِّقْهُ ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ وَتَصِيرُ أُخْتًا لَهُ وَلَا
يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ
بَعْضُهُمْ : وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنْ الْإِسْلَامِ إلَّا
هَذَا وَلَا يَنْقُضُ صَغِيرٌ وَلَا صَغِيرَةٌ لَمْ يَبْلُغْ كُلٌّ مِنْهُمَا
حَدًّا يُشْتَهَى عُرْفًا لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا
بَلَغَاهَا ، وَإِنْ انْتَفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَحْوِ هَرَمٍ كَمَا تَقَدَّمَتْ
الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ، وَلَا شَعْرَ وَسِنَّ وَظُفُرَ وَعَظْمَ ؛ لِأَنَّ
مُعْظَمَ الِالْتِذَاذِ فِي هَذِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ دُونَ اللَّمْسِ ،
وَلَا يَنْقُضُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ غَيْرُ الْفَرْجِ
Semoga postingan ini bermanfaat bagi ikhwan-ikhwan di seluruh dunia mengenai menyentuh Mahrom tidak membatalkan wudlu'.
Lihat dalam kitab Hasyiyah Bujairimi juz 2
halaman 207-208 versi Maktabah Syaamilah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami Mengharapkan Komentar dari anda semua supaya kami bisa lebih baik